غرباء في زمن الوهن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يعنى باكتشاف وجمع الجيل الواعي المثقف دينيا بشكل صحيح حسب كتاب الله والسنة الشريفة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام في صلاة الجماعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 192
تاريخ التسجيل : 16/09/2013

احكام في صلاة الجماعة Empty
مُساهمةموضوع: احكام في صلاة الجماعة   احكام في صلاة الجماعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 18, 2013 6:34 pm

احكام في صلاة الجماعة

العدد الّذي تنعقد به الجماعة

ع- اتّفق الفقهاء على أنّ أقلّ عدد تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد، فيحصل لهما فضل الجماعة، لما روى أبو موسى الأشعريّ - رضي الله عنه - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «اثنان فما فوقهما جماعة» ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصّلاة فليؤذّن أحدكما وليؤمّكما أكبركما» وسواء أكان ذلك في المسجد أم في غيره كالبيت والصّحراء.

وسواء أكان الّذي يصلّي مع الإمام رجلاً أم امرأةً. فمن صلّى إماماً لزوجته حصل لهما فضل الجماعة.

واختلف الفقهاء في انعقاد الجماعة في صلاة الفريضة لو كان الواحد مع الإمام صبيّاً مميّزاً، إذ غير المميّز لا تنعقد به جماعة بالاتّفاق.

فذهب الحنفيّة والشّافعيّة - وهو رواية عن الإمام أحمد - إلى انعقادها باقتداء الصّبيّ مع حصول فضل الجماعة «لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في الرّجل الّذي فاتته الجماعة: من يتصدّق على هذا»، ولأنّه يصحّ أن يكون إماماً، وهو متنفّل، فجاز أن يكون مأموماً بالمفترض كالبالغ.

وعند المالكيّة - وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد - لا يحصل فضل الجماعة باقتداء الصّبيّ في الفرض، لأنّ صلاة الصّبيّ نفل، فكأنّ الإمام صلّى منفرداً.

وأمّا في التّطوّع فيصحّ باقتداء الصّبيّ، ويحصل فضل الجماعة، وهذا باتّفاق. «لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمّ ابن عبّاس مرّةً وهو صبيّ، وأمّ حذيفة مرّةً أخرى».

ويختلف العدد بالنّسبة لإظهار الشّعيرة في البلدة أو القرية، إذ أنّ صلاة الجماعة من شعائر الإسلام، ولو تركها أهل قرية قوتلوا عليها، ولذلك قال المالكيّة: قوتلوا عليها لتفريطهم في الشّعيرة، ولا يخرج أهل البلد عن العهدة إلاّ بجماعة أقلّها ثلاثة: إمام ومأمومان، ومؤذّن يدعو للصّلاة، وموضع معدّ لها، وهو المسجد.

وقال الشّافعيّة: إن امتنع أهل القرية قوتلوا، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلاّ استحوذ عليهم الشّيطان، فعليك بالجماعة، فإنّما يأكل الذّئب القاصية» فتجب بحيث يظهر الشّعار بإقامتها بمحلّ في القرية الصّغيرة والكبيرة بمحالّ يظهر بها الشّعار، ويسقط الطّلب بطائفة وإن قلّت.

ويرى المالكيّة: أنّ الإمام الرّاتب بمسجد أو غيره إذا جاء في وقته المعتاد له، فلم يجد أحدًا يصلّي معه، فصلّى منفرداً، بعد أن أذّن وأقام فإنّه يعتبر كالجماعة فضلاً وحكماً، ويحصل له فضل الجماعة إن نوى الإمامة، لأنّه لا تتميّز صلاته منفرداً عن صلاته إماماً إلاّ بالنّيّة، ولذلك لا يعيد في أخرى، ولا يصلّي بعده جماعةً، ويجمع ليلة المطر.

والأحكام الّتي سبقت بالنّسبة للعدد الّذي تنعقد به الجماعة إنّما هو في غير الجمعة والعيد، إذ فيهما يختلف العدد - ولكلّ مذهب رأيه في تحديد العدد، حسبما يستند إليه من أدلّة. وينظر تفصيل ذلك في: (صلاة الجمعة وصلاة العيدين).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ghorabaa.yoo7.com
 
احكام في صلاة الجماعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
غرباء في زمن الوهن :: الفقه الاسلامي :: الاحكام-
انتقل الى: