مسوغات الحرب في الإسلام
وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات امرأة مقتولة فغضب وقال (ما كانت هذه تقاتل أو لتقاتل) صدق من سماك الرءوف الرحيم وصلى الله عليك وسلم.
و أبو بكر الصديق أول خليفة للمسلمين يوصي أمير أول بعثة حربية في عهده أسامة بن زيد فيقول: (لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدورا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا ولا شيخًا كبيرًا ولا امرأة ولا تقطعوا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكلة وسوف تمرون على قوم فرَّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرَّغوا أنفسهم له).
وفي وصيته لأميره على الجيش المتوجه غلى الشام أبو بكر يزيد بن أبي سفيان زاد عما سبق (ولا تقاتل مجروحًا فإن بعضه ليس منه، أقلل من الكلام فإن لك ما وعي عنك، وأقبل من الناس علانيتهم وكلهم إلى الله في سرائرهم ولا تحبس عسكرك فتفضحه ولا تهمله فتفسده، وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه).
وكان الخليفة عمر بن الخطاب يوصي قائده على الجيش فيقول: (بسم الله على عون الله أمضوا بتأييد الله ولكم النصر بلزوم الحرب والصبر، قاتلوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا تجبنوا عند اللقاء، ولا تمثلوا عند القدرة ولا تسرفوا عند الظهور ولا تقتلوا هرمًا ولا امرأة ولا وليدًا وتوقوا قتلهم إذا التقى الفرسان وعند جمة النبضات وفي سن الغارات نزهو الجهاد عن عرض الدنيا وابشروا بالرياح في البيع الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم).
هذه الوصايا في آداب الجهاد (الحرب) أسمى وأكمل وأبر وأرحم من كل ما يحتوي عليه تشريع البشر ولا يدانيها ما وصلت إليه قواعد القانون الدولي الحديث عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة، ولا حتى آمال الفقهاء والكتاب فيه
أين ذلك مما يحدث في فلسطين منذ أكثر من نصف قرن وأفغانستان والعراق والشيشان وبلاد الشام؟ باسم أي شيء يتم تدمير البيوت على رؤوس أصحابها الشيوخ والأطفال والنساء باسم الديمقراطية والإصلاح ملعونان هما وكل من ينادي بهما.
فليقرأ المرجفون والمارينز العرب هذه الوصايا حتى يدركوا أنهم باعوا الآخرة بدنيا زائفة رخيصة لا تساوي جناح بعوضة، فليرفع فقهاء المسلمين في القانون الدولي رؤوسهم عالية ويقولون للغرب وفقهاءه هذا ديننا ينطق بالحق منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا شرع وصاغ ونفذ ما لم تصلوا إليه في قرن الحضارة وحقوق الإنسان.
وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الإحراق بالنار فقال: (لا ينبغي أن يضرب بالنار إلا رب النار) رواه أبو داوود والدار مي.
وقد وضع الإسلام منهاجًا في معاملة الأسرى جوهره التكريم والمحافظة على كرامة الأسير والمحافظة على حياته فقد وردت آيات كثيرة في القرآن تحض على تكريم الأسير وهي: (البقرة: 85).فقال تعالى (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان يأتوكم أساري تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم ألا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ).
وفى سورة (الأنفال: 67، 68). قال تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم, لولا كتاب من الله سبق لمسكم في ما آخذتم عذاب عظيم) .
ثم في سورة (الأنفال: 71,70). فقال تعالى ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم, وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم).
وفى سورة (محمد:الآية 4).قال تعالى ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ).
.. وفى سورة (الإنسان: . قال تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) .
وفى سورة (البلد: 12، 13).قال تعالى (وما أدريك ما العقبة, فك رقبة) .
أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القوليه والعملية والتقريرية فكثيرة جدًا تحتاج إلى مجلدات ونكتفي هنا بالإشارة إلى أهمها منها قوله صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالأسرى خيرًا) أخرجه الطبراني في الصغير (جـ 1، 250).
تابع مسوغات الحرب في الإسلام
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إلحاق الأذى بالأسرى فعن صهيب أن أبا بكر مر بأسير له يستأمن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهيب جالس في المسجد فقال لأبي بكر من هذا الذي معك؟ قال: أسير لي من المشركين أستأمن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صهيب: لقد كان في عنق هذا موضع للسيف، فغضب أبو بكر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالي أراك غضبان؟ قال مررت بأسيري هذا على صهيب، فقال: لقد كان في رقبة هذا موضع السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك آذيته، فقال: لا والله، فقال: (لو آذيته لآذيت الله ورسوله). (أخرجه الطبراني في الكبير جـ 8، ص 36)
وتتلخص نظرية الإسلام في الأسرى في عناصر ثلاثة :
1- حسن المعاملة حتى يُبت في أمرهم.
2- المن "إطلاق سراحهم" والفداء "الفدية" لمن يرجى منهم الخير.
3- القتل لمجرمي الحرب.
أين ذلك مما يحدث في بلاد المسلمين و بلاد الشام؟!.أو في سجون بعض الدول
أين حقوق الإنسان من كل ما يحدث؟.
حتى القتلى في الإسلام لهم حقوق فيدفن قتلى الكفار في المعارك ولا يُتركوا في الشوارع حتى تأكل منهم الحيوانات كما يحدث في بلاد المسلمين حالياً
هذا قليل من كثير ونقطة من محيط الإسلام الواسع حتى لقد تأخر القانون الدولي المعاصر كثير بالأخذ بالضوابط الموجودة في الشريعة الإسلامية, حيث أنه بدأ في القرن الماضي الأخذ بهذه الضوابط بعد أن ذاقت البشرية مرارة حروب قتل فيها الملايين من الناس وتهدمت مدن بل وبلاد كثيرة على رؤوس أصحابها بدعوى المدنية والحضارة ولم يترك العالم الغربي نقيصة إلا وأرتكبها حتى بعد أقرار ضوابط للحرب خاصة في معاهدات جنيف الأربعة عام 1949والبرتوكولين الإضافيين لهما عام 1977 ظلت حبرا على ورق.
أمام ضعف وفشل هذه الاتفاقيات والتي لم تطبقها الدول ولم تلتزم بها خاصة وأن هذه الاتفاقيات رضائيه أي تخضع من حيث الالتزام بها إلى أرادة الإطراف فيها فلا يلتزم بها إلا الموقعين عليها حتى هؤلاء لا يوجد ما يجبرهم على احترامها, لغياب السلطة التي تسهر على تطبيق قواعد وأحكام القانون الدولي كما هو الحال في القانون الداخلي, كما الضوابط الواردة في هذه الاتفاقيات وغيرها من قواعد وأحكام القانون الدولي الانسانى لم تصل لا في درجتها ولا رقيها إلى المستوى الذي وصلت إليه الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان, فضلا عن أن قواعد الإسلام يلتزم بها كل المسلمين خلفاء وقادة وجنود, فقد عزل الخليفة عمر بن الخطاب قائد جيوشه _ رغم كثرة الانتصارات العظيمة التي حققها_ وقال (أن سيف خالد فيه رهقا) أي أن سبب عزله كثرة القتل, رغم كثرة الانتصارات.
كما أخذ القانون الدولي الوضعي حقبة طويلة جدا من الزمن حتى يصل إلى بعض المبادىء السامية التي وصل إليها الإسلام منذ عدة قرون, فقد كان القانون الدولي لا يطبق الضوابط التي وصل إليها في القرن العشرين على كافة النزاعات المسلحة فقد أنتقل من نظرية الحرب التي كانت تشترط
شروط حتى يطبق القانون الدولي على هذه الحروب, وتتمثل هذه الشروط في وجوب إعلان الحرب من قبل الدول رسميا, ثم أن تكون هذه الحرب بين دول يعترف بها القانون الدولي, وأن يشنها أمير البلاد, والحرب التي تفقد شرط من هذه الشروط تخرج من نطاق القانون الدولي ولا تخضع لأحكامه وقواعده, مما جعلها أكثر شراسة من غيرها. إلى نظرية النزاع المسلح والتي أخذت في الاعتبار قيام نزاع مسلح لا يشترط فيه ما سبق من شروط, بل يكفى قيام هذا النزاع المسلح بين دولتين أو حتى داخل الدولة الواحدة عبر العديد من القرون التي كلفت البشرية ملايين القتلى والجرحى فضلا عن الخراب الذي أصابها, , فقد كانت القواعد البسيطة المطبقة في الحروب لا تحترم فقد أعطى القانون الدولي الدول الحق في استعمال كافة الوسائل التي تنهى على الخصم ولم يضع إلا القليل النادر من الضوابط التي لم تحترم من الدول, فكان كل شيء مباح في الحرب.
الإسلام عرف هذا النظام (الدفاع الشرعي الجماعي) منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان كلفت البشرية مليارات القتلى والحرج فضلا عن الخراب والدمار في الآية الكريمة (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) فأمر القتال صادر في هذه الآية بصيغة الجمع في لفظ ( فقاتلوا) أي أن النداء موجه للمؤمنين كافة وهو شرط كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وليس فرض عين.